أحمد بن عبد الرزاق الدويش

33

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

أخلص المتصدق في صدقته عن الميت وفي دعائه له ، انتفع الميت ، وأثيب الداعي والمتصدق فضلا من الله ورحمة ، وحسبه أن يعلم الله منه الإخلاص وحسن العمل ، ويأجر الطرفين ، أما أنه يحس الميت بمن أسدى إليه المعروف فلم يدل عليه دليل شرعي فيما نعلم وهو أمر غيبي ، لا يعلم إلا من وحي الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 4045 ) س : ذهبت للحج ، وكان عندي والدة عاجزة ، وقالت أريد الذهاب للحج وهي قد حجت فرضها ، وأكثر وعندي ( عجلة ) ( 1 ) فعمدتها في غيابي للحج أن تتصدق بها ذبحا ، فما كان من أمرها إلا أن تركتها ، ثم بعد الحج أعطيتها غنما تصدقت بها ، ثم توفيت والدتي والبقرة موجودة عندنا ، وأرغب أن أجعل مثوبة هذه البقرة لوالدتي ، فهل يجوز بيعها ودفع قيمتها في عمارة مسجد محتاج إلى فلوس أو أذبحها وأقسم لحمها ؟ ج : إن بعتها وجعلت قيمتها في بناء مسجد أو ذبحتها

--> ( 1 ) العجلة : هي الأنثى الصغيرة من البقر .